الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراء الشقة بالتقسيط لا حرج فيه، من حيث الإجمال.
والشروط الجزائية في العقد: منها ما هو مقبول -كحلول باقي أقساط البيع عند امتناع المشتري من الدفع-، فقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورة مؤتمره السابع بجدة، بعد اطّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
إلى أن قال: خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسرًا. اهـ.
وأما الشرط الجزائي المتضمن أخذ ثلث الأقساط المدفوعة مع فسخ البيع؛ واسترجاع الشقة، فهو شرط محرم، وقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية: لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع. انتهى.
ولا يجوز الدخول في العقد ما دام يتضمن ذلك الشرط المحرم، جاء في مغني المحتاج: وتعاطي المعقود الفاسد، حرام في الربوي وغيره ...اهـ.
والله أعلم.