الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى تحريم ما يسمى بالعادة السرية وضررها؛ فالواجب الكف عنها، والتوبة إلى الله تعالى منها بالإقلاع، والندم، والعزم على عدم العودة إليها.
والبلوغ الشرعي الذي يجري به القلم يكون بأحد ثلاث علامات: إما إنبات شعر خشن حول القبل، وإما إنزال المنيّ، وإما إكمال خمسة عشر سنة هجرية، وتزيد الأنثى بنزول دم الحيض، فما دمت تحيضين -كما يفهم من السؤال- فإنك مكلفة شرعا، ويجري عليك قلم الحسنات والسيئات. فاتقي الله تعالى، ولا تسودي صحائفك بالذنوب، لا سيما وأنت في أول العمر.
والعادة السرية لا يترتب عليها وجوب الغسل من الجنابة، إلا إذا خرج المنيّ، فإن لم يخرج، أو شككت في خروجه لم يجب عليك الغسل، كما أن الحائض إذا أجنبت فإنها يكفيها غسل واحد للجنابة والحيض على ما بيناه في الفتوى: 132061.
ولبيان صفة مني المرأة، والفرق بينه وبين مذيها: انظري الفتوى: 128091.
والله أعلم.