الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت طريقة الحجاب المتعارف عليه في بلدكم مستوفية لشروط الحجاب الشرعي، فالأفضل هو موافقة عرف الناس فيه، وتكره مخالفته، بل قد تحرم إذا بلغت إلى حد يكون به لباس شهرة.
قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: المراد أن ثوبه يشتهر بين الناس؛ لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر. اهـ.
وراجعي الفتوى: 14805.
وقد سبق لنا التنبيه على أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن اللباس الذي يميزه عن غيره من الناس؛ لأن هذا التميز قد يؤدي به إلى العجب والتكبر والخيلاء، وذلك في الفتوى: 3442.
واللون الأبيض في حجاب المرأة، ليس له فضيلة في الشرع، ولا مزية في الستر، فلا يخالَف العُرف بلبسه، بل يُترك موافقةً للعرف.
والله أعلم.