الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتوفر امرأة تقدر على القيام بالإسعاف، أو الإنعاش للمرأة على الوجه المطلوب؛ فلا حرج على الطبيب في القيام بذلك، وكذلك إذا توفرت امرأة واحتاجت إعانة الطبيب على هذا العمل؛ فلا حرج عليه في ذلك؛ مع مراعاة الاقتصار على قدر الحاجة في النظر والمسّ، وراجع الفتوى: 340045
والله أعلم.