الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجة إذا ترك زوجُها الْمُتوفَّى فرعًا وارثًا، هو الثُمُنُ؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
والمقصود بالثمن ثمن التركة كلها:
فلو ترك ثمانين ألفًا مثلًا، فإن لها ثمنها، عشرة آلاف
ولو ترك عقارًا، فإن لها الثمن، فتملك ثُمُن العقار.
ولو ترك سيارة، فإنها تملك ثُمُن السيارة، وهكذا.
والله أعلم.