الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في وجوب الكفارة عليك أنت بالجماع في نهار رمضان، وأما الزوجة فإن كانت مطاوعة لك على الجماع، وليست مكرهة، فعليها الكفارة في قول جمهور أهل العلم.
وهذا ما أفتينا به في بعض الفتاوى، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا كفارة على المرأة مطلقا؛ سواء كانت مطاوعة أو مكرهة.
والأحوط للمرأة أن تكفر إذا كانت مطاوعة، وكفارة الجماع في رمضان هي -على الترتيب- عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يجزئ إخراجها من النقود عند الجمهور.
وانظر الفتوى: 322744. فيما يجب على من جامع أهله في نهار رمضان، والفتوى: 232405، والفتوى: 164329. بعنوان: هل على الزوجة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان.
والله أعلم.