الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من صرف الزكاة إلى المدين لسداد دينه لأنه من صنف الغارمين المستحقين للزكاة، وأما إعطاء الزكاة إلى الدائن، فإن كان ذلك بإذن المدين (الغارم) فلا إشكال، وإن كان بدون إذنه فمحل خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنفية الشافعية إلى أن ذلك لا يجزئ، وذهب الحنابلة إلى إجزائه، قال في الإنصاف: لو وضع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب أنه يصح.
وجاء في الفتاوى الهندية (حنفي): ولو قضى دين الفقير بزكاة ماله: إن كان بأمره يجوز، وإن كان بغير أمره لا يجوز، وسقط الدين. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولا يجوز صرفه إلى صاحب الدين إلا بإذن من عليه الدين، فلو صرف بغير إذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته، ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف.
فالأحوط هو إخبار المدين واستئذانه في قضاء الدين عنه، أ وتسليمه المال ليسدد دينه بنفسه ، وكذا لو وُكل الدائن في توزيع زكاة فإنه لا يأخذ الدين لنفسه حتى يُعلم المدين بذلك ويأخذ إذنه أو يعطيه الزكاة ثم يأخذها منه برضاه.
والله أعلم.