الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن تعيين الزوجين شرط لصحة النكاح، كما بين الفقهاء، وراجع الفتوى: 1766.
والمقصود من التعيين التمييز، وأن يزول الاشتباه بالغير، ففي كلتا الحالتين اللتين أوردتهما إن كان معلومًا لدى الطرفين، ولدى الشهود أن المعقود عليها هي هذه الفتاة المعينة، بحيث لا تلتبس بغيرها؛ فالنكاح صحيح، ولا يضرّ ما ذكر من عبارة قالها الجد الأول، أو الجد الثاني، وما ذكر من احتمال أن تكون للجد بنت بهذا الاسم.
والنسب إلى الجد بمنزلة النسب للأب، قال السرخسي الحنفي في المبسوط: النَّسَبَ إلَى الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ إلَى الْأَبِ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُنْسَبُ إلَى الْجَدِّ لِيُعْرَفَ دُونَ الْأَبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُنْسَبُ إلَى جَدِّهِ، وَكَذَلِكَ أَبُو نَصْرِ بْنُ سَلَامَةَ يُنْسَبُ إلَى جَدِّهِ؛ لِأَنَّ سَلَامَةَ جَدُّهُ لَا أَبُوهُ، وَإِذَا كَانَ يُنْسَبُ إلَى الْجَدِّ، صَارَ الْحُكْمُ أَنَّ الصُّلْبَ وَالْجَدَّ سَوَاءٌ. اهـ.
وروى البخاري عن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد. فسماه ابنًا، وهو ابن ابنته فاطمة -رضي الله عنها-.
والله أعلم.