الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلوات التي ذكرت أنك لم تحسن أداءها، إن كنت تعني أنها وقعت على وجه تبطل به الصلاة -ولو جهلًا-، فإنك تقضيها.
وإن كنت لا تعلم عددها، فلا مناصَ من التقدير والتخمين، وتصلّي ما يغلب على ظنك براءة ذمّتك به، وانظر الفتوى: 239047، والفتوى: 300754، وكلتاهما في كيفية قضاء الصلوات غير معروفة العدد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم بعدم وجوب القضاء في حق من ترك شرطًا من شروط الصلاة، أو ركنًا من أركانها جاهلًا، وانظر الفتوى: 314554.
والله أعلم.