الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك إشكال في مبدأ زيادة السعر لغرض الكسب، سواء أكانت الإعلانات مدفوعة، أو مجانية. ولكن المهم هو ضبط سبب الكسب، فالظاهر أن السائل لن يشتري السلعة لنفسه، ثم يعيد بيعها مع زيادة السعر، وإنما عمله قاصر على التسويق فقط، وإن كان الأمر كذلك، فليتفق مع صاحب السلعة على عمولة، أو أجرة معلومة يأخذها لنفسه، تضاف على سعر البيع لكل منتج.
ولا يلزم عندئذ أن يعلم المشتري بتفاصيل هذا السعر، فلا إشكال في قول السائل: (المشتري لن يعرف سوى السعر النهائي). وفق ما فصلناه في الفتوى: 290707.
والله أعلم.