الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأثر المذكور الذي ظهر بعد الغسل على أطراف الشعر إن كان منع وصول الماء، فإن الغسل لا يصح مع وجوده، وتجب إزالته حتى يصل الماء إلى الشعر.
وقد مثل ابن قاسم في حاشية الروض المربع لما تجب إزالته مما يمنع وصول الماء فقال: من طين، أو عجين، أو شمع، أو دهن جامد، أو وسخ على أعضاء الوضوء، أو على بدن في غسل، ليحصل الإسباغ، وأما الحناء ونحوه؛ فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو. انتهى
وإذا كان الأثر المذكور لم يمنع وصول الماء؛ فإن الغسل صحيح.
وللفائدة انظري الفتوى: 14444.
والله أعلم .