الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، إلى اشتراط خمس رضعات مشبعات، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى: 9790.
والمعتبر في الرضعات أن يكنّ متفرقات، بحيث يترك الطفل الثدي باختياره، ثم يعود إليه في ذلك المجلس أو في غيره.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحدّها بزمن، ولا مقدار، فدلّ ذلك على أنّه ردّهم إلى العرف. فإذا ارتضع الصبي، وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى. اهـ من المغني.
وعليه؛ فالرضعتان والثلاث ولو كانت مشبعة لا يحصل بها التحريم على الراجح، ما دامت أقل من خمس.
وفي حالة ثبوت الرضاع إنما يسري حكمه على الصبي الذي رضع، فتصير المرضعة أمًّا له، وأبناؤها إخوة له.
وأما إخوان الرضيع؛ فلاعلاقة لهم بذلك، سواء كانوا أكبر منه، أو أصغر.
والله أعلم.