الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسفر المرأة للحج من غير محرم أمر مختلف فيه بين أهل العلم بين الإباحة والحظر، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 4130، ورقم: 14798.
وعلى القول بتحريم سفر المرأة للحج بغير محرم إن كانت زوجتك غير محرمة على هذا الرجل برضاع أو نسب، فليس لها أن تسافر معه، وإن كان زوجاً لأختها، إذ المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، وزوج الأخت ليس كذلك.
والله أعلم.