الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفصل بين النذر وبين الشرط الذي عُلق عليه بعبارة: (لن أخاف) ليس فصلا مؤثرا يبطل النذر، فيبقى نذرا منعقدا. والنذر المذكور في السؤال من نذر اللجاج، حيث أراد السائل به منع نفسه عن شيء لا يريد فعله. وهذا النوع من النذر يخير صاحبه بين الوفاء به، وبين أن يكفر كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتاوى: 70350، 17762، 1125.
وأما السؤال الثاني فجوابه أن الوفاء بالنذر يبقى مطلقا في أنواع الأرز كلها على مقتضى إطلاق اللفظ، طالما لم يقيده الناذر بنية جازمة عند التلفظ بالنذر. وكون السائل لا يدري هل قيد النوع بنية معينة أم لا؟ فإنه يبقى على الأصل.
والله أعلم.