الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أن تعطيه مبلغًا مشاركةً منك في شراء هاتف له بدل هاتفه، لكن سكوتك وأنت تعلم من أخذ الهاتف خطأ، وقد كان عليك إعلامه بمن أخذ هاتفه، إن لم يكن في ذلك ضرر عليك، أو تنصح الآخذ بأن يردّ الجوال لصاحبه، أو يتحلّل منه، وما يدّعيه من كون صاحبه قد أخذ منه ساعة من قبل؛ لا يبيح له أخذ جواله بهذه الطريقة.
وعلى كل؛ فلا يلزمك أن تعطيه الآن مبلغًا، لكن إن أمكنك إعلامه بمن أخذ هاتفه ليطالبه به إن شاء، فافعل ذلك.
ولو دعاك للشهادة؛ فيلزمك أداؤها، ولم يشهد غيرك ممن حضروا الواقعة؛ لأن هذا الحق مما يثبت بشاهد، ويمين المدعي، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: وإن لم يكن في القضية إلا واحد، لزمه الأداء، إذا دعي له، إن كان في ما يثبت بشاهد ويمين، والقاضي المدعو للأداء عنده يعتقد ذلك، وإلا فلا؛ لعدم حصول المقصود به. انتهى.
والله أعلم.