الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى أباح الفطر للمريض في شهر رمضان، مع وجوب القضاء عليه إذا زال مرضه، فقال عز وجل: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}.
ولكن إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى برؤه، فليس على صاحبه الصيام، بل يدفع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان فقط في قول أكثر أهل العلم.
وعليه، فإن كان عذر زوجك الذي ترك الصيام لأجله ذهب، وشفي منه، وأطاق الصيام، فعليه قضاء ما أفطر من رمضان. وتأخيره للقضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني؛ لا حرج عليه فيه -إن كان لعذر-، وأما لو كان بغير عذر؛ فهذا يوجب إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام التي أخر قضاءها بلا عذر على الراجح.
وللفائدة حول مقدار الفدية، وكلام أهل العلم فيها انظري الفتوى: 111559.
وننصح بمراجعة الأطباء الثقات ليستفسر منهم حول مدى قدرته على الصيام، وهل يضره أو لا؟
والله أعلم.