الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تتضرين ضرراً مؤكداً أو غالباً على الظن باستعمال الماء ولو قمت بتسخينه فيجوز لك التيمم وتستبيحين به الصلاة ومس المصحف وغيرهما مما تشترط له الطهارة حتى ينتهي مرضك وينتفي عنك الضرر، فإذا انتهى المرض وانتفى الضرر وجب عليك الاغتسال، وراجعي الفتوى رقم: 16242، والفتوى رقم: 12699.
والله أعلم.