الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس على المحرم في الاستحمام بصابون له رائحة ما لم تكن الرائحة لشيء يتطيب به عادة، فإن كانت الرائحة لطيب فلا يجوز للمحرم استعماله، وعليه في ذلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 50977، والفتوى رقم: 5245.
والله أعلم.