الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الربا في اللغة الزيادة، ومنه الرابية لزيادتها على ما حولها، ومنه قوله تعالى: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ(الحج: من الآية5)، وأما في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: فضل خال عن عوض، بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة.
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض بخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرفه الحنابلة بأنه: تفاضل في أشياء ونسء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريم الربا فيها.
وله تعريفات أخرى يمكن الوقوف عليها في مظانها من كتب الفقه.
والله أعلم.