الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف عند أهل العلم أن من قواعد الفقه التي أسس عليها: "رفع الضرر"، و"أن المشقة تجلب التيسير".
وعليه؛ فلا حرج عليك في العمل بقول المالكية في مسألتك هذه عند الحاجة والمشقة، وليس ذلك من باب تتّبع الرخص، وانظر الفتوى: 134759.
علمًا أن المالكية في مثل هذه الحالة التي ينقطع الحدث فيها أكثر الوقت يوجبون الوضوء مثل غيرهم، ولكنهم يرون العفو عن نجاسة الخبث، إذا كانت تتكرر، ولو مرة واحدة يوميًّا، فلا يوجبون غسلها؛ رفعًا للحرج.
ولبيان تفصيل قول المالكية في حكم صاحب السلس ونحوه، انظر الفتوى: 75637.
والله أعلم.