الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الشراب جائز بالضوابط الشرعية كما سبق في الفتوى: 206143.
ويجوز لك المسح على الشُّراب, ولو مع وضع الكيس الذي ذكرتَه.
قال الحطاب في مواهب الجليل: وكذا لو لبس جوربا تحت الخف، أو لف على رجليه، أو أحدهما لفائف، ثم لبس عليها الخف؛ فيجوز له المسح. اهـ
وفي حاشية العدوي على الخرشي المالكي: وأما الحائل الذي على الرجل تحت الخف من طين أو غيره؛ فلا يضر؛ لأن المقصود المسح على الخف بطريق المباشرة، وذلك حاصل. اهـ
والله أعلم.