الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطريقة الدفن المذكور في السؤال فيها عدة محاذير شرعية:
منها: عدم الحفر.
ومنها: إدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول.
ومنها: اختلاط الرجال بالنساء.
قال النووي في منهاج الطالبين: أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع. اهـ.
وقال ابن حجر في شرحه تحفة المحتاج: خرج بـ{حفرة} وضعه بوجه الأرض وستره ... لأنه ليس بدفن ... وكالفساقي فإنها بيوت تحت الأرض، وقد قطع ابن الصلاح، والسبكي، وغيرهما بحرمة الدفن فيها، مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء، وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول. اهـ.
وقال أيضًا: يحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلى جميعه ... ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض. ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر، طمَّه وجوبًا، ما لم يحتج إليه، أو بعده، نحَّاه، ودفن الآخر، فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه، فظاهر قولهم: (نحَّاه) حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة. اهـ.
وقال الحضرمي في شرح المقدمة الحضرمية: ولا يكفي البناء عليه مع إمكان الحفر. اهـ.
وكذلك فإن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، فلا يجوز نبش قبره ما دامت عظامه لم تبل.
فإذا بليت وصارت ترابا، جاز نبشه، أو دفن غيره مكانه، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 71378، 57172، 106206، 314677.
ونبش القبر لنقل الميت إلى قبر آخر، لا يجوز، إلا إذا كان ذلك لمقصد شرعي، وراجع في ذلك الفتاوى: 63035، 21883، 177579.
ومن هذه الأغراض المشروعة عند بعض أهل العلم: إذا دُفن مع الميت غيره -ولا سيما إذا كان المدفون معه امرأة-، فأراد أهله إفراده في قبر وحد، قال الحجاوي في «الإقناع»: يجوز نبشه لغرض صحيح ... كإفراده عمن دفن معه. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 402616، 16343.
والله أعلم.