الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى: 234073. حكم فضلات الطيور من حيث النجاسة والطهارة، لكن ما دمت لم تتيقن من أن البراز أو البول الذي أصابك من طير غير مأكول اللحم؛ فالأصل الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك في نجاسته، إذ لا بد من اليقين الجازم أن هذا الذي أصابك نجس.
قال المواق في التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: لا إن شك في نجاسة المصيب. قال الباجي: وإن أصاب ثوبه شيء لا يدري أطاهر هو أم نجس؟ فليس فيه نضح ولا غيره. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 289117، 209881، 108853.
والله أعلم.