الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك أخذت مالًا من امرأة أجنبية، أعطته لك مقابل علاقة محرمة معها، وأنفقته على نفسك وعيالك، ثمّ رددت إليها مثله.
فإن كان هذا مقصودك؛ فوزر العلاقة المحرمة؛ لا يسقط بردّ المال المحرم، أو التخلص منه؛ ولكن يسقط بالتوبة الصحيحة؛ وهي الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
وأمّا عن المال المحرم الذي أخذته؛ فالراجح عندنا أنّه لا يرد إلى صاحبه، ولكن يصرف في أوجه البر والمصالح العامة؛ لكن كثيرا من أهل العلم يرون ردّه إلى صاحبه، وانظر الفتوى: 276331.
وما دمت قد رددت المال إلى صاحبته؛ فلا نرى حرجًا في العمل بقول من يصحّح ذلك، فإنّ كثيرا من العلماء يسوغون العمل بالمرجوح بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدراك.
والله أعلم.