الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه ليس من حق والديك أمرك بطلاق هذه المرأة إن كانت صالحة، ولا يلزمك طاعتهما في ذلك، وليس في مخالفتهما والحالة هذه شيء من العقوق، وانظر الفتوى: 70223، ففيها مزيد تفصيل.
وقد أحسنت بإخبارك زوجتك الثانية بأمر زوجتك الأولى وأولادك منها، ولكن هذا قد لا يكون كافيا في أن تأمن به ضياع حقوقهم.
فإن أمكنك أن توثق العقد في السفارة في هذا البلد الذي تقيم فيه الآن، فهو أمر طيب، فتوثيق أمر النكاح يؤمن به ضياع الحقوق.
قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: ( المسألة الخامسة): في كتاب الصداق، وليس شرطا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق، ورفعا للنزاع. اهـ.
وإن لم يتيسر لك ذلك، فأشهد بعض الثقات في بلدك الأصلي؛ ليطلبوا لأداء الشهادة عند الحاجة لذلك.
والله أعلم.