ما يلزم من تراجع أحد الطرفين في السمسرة

26-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
اشتريت أرضا لبناء منزل عن طريق أحد الأشخاص (سمسار)، واتفقت معه على أن أعطيه مبلغا من المال وقدره 1200 دينار عند إتمام عقد البيع، ولكني تراجعت بعد ذلك وقبل كتابة عقد البيع لأن المبلغ الذي سأعطيه للسمسار مشط، فقلت له لا أستطيع أن أعطيك المبلغ الذي اتفقنا عليه ولكني سأعطيك 800 دينار فقط، فغضب السمسار وقال لي ليس لك الحق أن ترجع في كلامك، فقلت له إذا أردت أن تبيع الأرض لشخص آخر غيري فلك ذلك، فقال لي لا يجوز لي ذلك الآن لأني أعطيتك عنوان صاحب الأرض وقد تذهب إليه وتكتب العقد دون أن أعلم وبالتالي لن أربح شيئاً، ووافق على أخذ مبلغ 800 دينار، سؤالي هو: هل يعد ما فعلته من قبيل أكل أموال الناس بالباطل؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن السمسار يستحق أجرته المعلومة كاملة بعد تمام عمله، كما جاء في كشاف القناع: فمن فعله -أي العمل المسمى عليه الجعل (والسمسرة داخلة في الجعالة)- بعد أن بلغه الجعل، استحقه كدين أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. انتهى.

وعليه؛ فإن هذا السمسار الذي دلك على الأرض ووفى عمله يستحق الأجرة التي اتفقتما عليها كاملة، وهي دين عليك له يجب سداده.

وهنا مسألة وهي أن تراجعك عن مواصلة الاتفاق قبل إبرام العقد ينظر إن كان في عرف بلدكم أن السمسار قد أدى عمله كاملاً فإن له الأجرة المتفق عليها، وهي ما ذكرت 1200 دينار.

أما إن كان في العرف أن لا يتم عمله حتى يبرم العقد وتراجعت أنت قبل تمام العمل، فلك ذلك، وعليك للسمسار أجرة مثله، جاء في كشاف القناع: وهي -أي الجعالة- عقد جائز من الطرفين، ولكل واحد منهما أي من الجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود الجائزة.... وإن فسخها الجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء، وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله. انتهى، وأجرة المثل هذه يحددها العرف.

والله أعلم.

www.islamweb.net