حكم إنكاح القاضي إذا أذن له والد الفتاة

26-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
خطبت فتاة (25 سنة) وقبلت بالزواج مني ولكن والدتها رفضت لأني متزوج، علما بأن الأب موافق ولكنه لا يستطيع الوقوف أمام زوجته، هل يجوز لهذه الفتاة أن تلجأ للقاضي ليزوجني إياها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للقاضي أن يزوجها دون أن يأذن له أبوها في تزويجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل.... رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له.  رواه أحمد والبيهقي.

فقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. يدل على أن السلطان -وفي معناه القاضي- لا يكون ولياً إلا لامرأة لا ولي لها، أما من لها ولي وهو الأب في الصورة المسؤول عنها، فليس للقاضي أن يزوجها إلا إذا كان وليها عاضلاً لها كما هو مفصل في كتب الفقه، وإذا تقرر هذا فمحل عدم صحة إنكاح القاضي لها هو عدم إذن أبيها -كما تقدم-، أما إذا أذن له فيصح إنكاح القاضي لها، كما دل عليه الحديث المتقدم في بداية الجواب: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا يدل على أنها إذا نكحت بإذنه فنكاحها صحيح.

والله أعلم.

www.islamweb.net