الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من أجنب أن يتطهر بالماء، فإن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله كأن يخاف الضرر أو المرض، فإنه يتيمم حتى يزول عذره لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (المائدة: من الآية6)، والمعجوز عنه في حكم المفقود، فإذا زال عذره وجب التطهر بالماء.
وعليه؛ فإذا كان يمكنك أن تسخن الماء قبل خروج وقت الفجر وتغتسل به بدون أن يكون عليك في ذلك ضرر فلم تفعل وصليت جنباً، فعليك أن تعيد صلاة الفجر لأنك صليتها بغير طهارة ولم يكن لك عذر، وهكذا بقية الصلوات التي صليتها بلا غسل.
أما إن كنت لم تتمكن من تسخين الماء في الوقت، وخشيت أن يخرج الوقت فصليت بالتيمم فقد سقط عنك الفرض، ولا تلزمك الإعادة كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 6229، وبالنسبة لبقية الصلوات فإنك صليتها بغير طهارة بدون عذر، فوجبت عليك إعادتها، كما تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا التفريط الظاهر في شروط الصلاة.
والله أعلم.