الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكلام المنسوب للمواق يتكلم على حكم سلس الحدث عند المالكية، وحاصل معناه أن الحدث -بولا، أو غيره- إذا كان مستنكحا بمعنى أنه يلازم الشخص كل الزمن، أو أكثره، أو نصفه، فإنه لا يجب منه الوضوء، بل يستحب إلا أن يشق، فإنه لا يستحب، أما إن كان الحدث كالبول مثلا يأتي أقل الزمن فقط، فإنه يجب منه الوضوء.
وراجع تفصيل أحكام السلس عند المالكية، وذلك في الفتويين : 326863، 222979
وبناء على ما سبق، فإن كانت قطرات البول التي تجدها لا تلازمك إلا أقل الزمن، فيجب الوضوء منها، ولا ينطبق عليك حكم صاحب السلس.
والله أعلم.