الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتطويل الرجل شعر رأسه وإن كان جائزًا في الأصل، إلا أنه يخضع لعُرْف المجتمع:
فإن كان العرف جاريًا بأنه لا يفعله إلا المخنّثون من الرجال المتشبّهون بالنساء، أو الفسقة، ولا يفعله غيرهم، فإنه لا ينبغي إطالته؛ لما في ذلك من التشبّه بهم، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 251563، والفتاوى المحال عليها فيها، ولا يبعد أن يصل التشبّه بهم إلى درجة التحريم؛ فالتشبّه بالفسّاق مذموم منهيّ عنه شرعًا؛ لحديث: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
وقال ملا القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ: أَيْ: مَنْ شَبَّهَ نَفْسَهُ بِالْكُفَّارِ مَثَلًا فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، أَوْ بِالْفُسَّاقِ، أَوِ الْفُجَّارِ، أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالصُّلَحَاءِ الْأَبْرَارِ. (فَهُوَ مِنْهُمْ): أَيْ: فِي الْإِثْمِ وَالْخَيْرِ. اهــ.
والله أعلم.