الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل تحريم اتخاذ الكلب واقتنائه إلا لحاجة كصيد أو ماشية أو حراسة، وحيث جاز اتخاذه، فلا بأس بتهجين ذلك النوع والاتجار فيه. بناء على ما نرجحه، ونفتي به من جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه شرعا، وانظر الفتوى: 123148.
وأما حيث لم يجز اتخاذه، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، والقيام بعملية التهجين تلك، يلزم منه اقتناء الكلب، ومن ثم فإنه لا يجوز إلا حيث جاز اقتناء الكلب؛ كما بينا.
والله أعلم.