الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام جلب المقاولين للعمل يقع من ضمن وظيفتك، فلا يجوز لك أخذ شيء من المقاولين إلا بإذن صاحب الشركة.
وراجع الفتاوى: 49948، 204229، 238063.
وكذلك الحال إذا كنت شريكا للمقاول، لا يصح أن ترشحه للعمل إلا بعلم صاحب الشركة بمشاركتك له.
وأما إذا رشحه موظف غيرك، فلا حرج إذا لم يعلم صاحب الشركة أنك شريكه، إذا لم تكن لوظيفتك علاقة بعمل المقاول بعد ذلك، بحيث تنتفي تهمة عدم استقصاء حق الشركة من المقاول، وإلا فلا بد من علم صاحب الشركة. وراجع في ذلك الفتوى: 406060 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.