الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يخرج من الدبر من إفرازات تنقض الوضوء، ولا بد من الاستنجاء منها لنجاستها، إلا إذا كان نزولها مستمراً على الصفة التي بيناها في الفتوى رقم: 23889، فإنها تعتبر سلساً، وقد سبق حكمه في الفتوى المذكورة وكذا في الفتوى رقم: 32236.
أما تغيير الملابس فلا يلزم إلا إذا أصابها شيء من هذه الإفرازات، فعند ذلك تُغير أو تُغسل ما مسته النجاسة منها، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان.
أما حكم الصلاة لمن وجد أثر النجاسة بعدها، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.