الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوج أمك هذا أباك فيجوز له أن ينظر من زوجتك ما يراه المحرم من محرمته إن أمنت الفتنة من ذلك ؛ لقول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].
واختلف في المراد بهذه الزينة التي تظهرها المرأة أمام محارمها على ثلاثة أقوال ذكرها ابن العربي بقوله: الأول: أنه الرأس قاله قتادة. والثاني: القرط والقلادة والسوار، فأما خلخالها وشعرها فلا. قاله ابن عباس ونحوه عن ابن مسعود. الثالث: أن يكون على رأسها خمار ومقنعة فتكشف المقنعة له. قال ابن العربي معلقا على هذه الأقوال: وهي متقاربة المعنى، إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة.
كما يجوز لها أيضاً أن تبدي زينتها أمامه إن كان محرماً لها بنسب أو رضاع، أما إن كان هذا الرجل المذكور ليس أباك فهو أجنبي عنها يحرم عليها منه ما يحرم على الأجنبي.
والله أعلم.