الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفصل في قضايا المنازعات محله المحاكم الشرعية لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك، وأما المفتي فإنه لا يسمع إلا من طرف واحد، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
وعلى سبيل العموم نقول إن الأصل هو أن لا تقبل دعوى الدَّين على المتوفى إلا ببينة، أو إقرار الورثة، وبالتالي فإن كنتم لا تعلمون بهذا الدين ولا تقرون به، فلا يلزمكم قضاؤه من تركة المتوفى -فضلا عن غيرها- إلا إذا أقام المدعي بينة على دعواه.
ومع ذلك، فإن كانت هناك قرائن تؤيد هذه الدعوى، أو تحملكم على تصديقها، فالأفضل أن تدفعوا المبلغ، أو تصالحوا صاحبه على بعضه، أو تطلبوا مسامحته؛ احتياطا لحال المتوفى، وطلبا لسلامته، وبراءة ذمته.
وانظر للفائدة، الفتويين: 116819، 238483.
والله أعلم.