الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان خروج البول مستمرًّا بحيث لا ينقطع وقتًا يتسع للوضوء والصلاة؛ فله حكم السلس، وكذلك إذا كان انقطاعه غير منضبط، بحيث يتوقف تارة، ولا يتوقف أخرى، ويتقدّم تارة، ويتأخّر أخرى.
وحكم صاحب السلس أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها, ثم يصلي بذلك الوضوء الفريضة, وما شاء من النوافل, ولا يضرّه ما خرج من السلس. وراجعي المزيد في الفتوى: 434161.
والله أعلم.