الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسروق إن فات أو تلف، ولم يكن مثليًا: تُردُّ قيمته، وإن تغيرت الأسعار، فالمعتبر هو القيمة يوم السرقة، لا يوم الرد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما الفتاوى الكبرى-: إذا تغير السعر، وفُقِد المثل، فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو أرجح الأقوال. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى: 172817، 243145، 308419.
والله أعلم.