الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا: أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن المرأة المتوفاة تركت زوجها، وثلاثة أبناء، وبنتًا واحدة، ولم تترك وارثًا غيرهم -كأبيها، أو أمّها، أو جدّها، أو جدّتها-، فإن لزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهمًا، للزوج ربعها، سبعة أسهم، ولكل ابن ستة أسهم، وللبنت ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 4 * 7 | 28 |
---|---|---|
زوج | 1 | 7 |
3 أبناء بنت |
3 |
18 3 |
ويقسم المبلغ المذكور على تلك الأسهم، ويعطى كل وارث نصيبه منه.
أما الذهب؛ فالأصل أنه يقسم أيضًا، ولكل وارث نصيبه منه بمقدار تلك الأسهم، لكنك ذكرت أنكم وهبتموه لأختكم، ولا بأس بذلك، فمن حق الورثة الزوج أو الأبناء أن يهبوا نصيبهم من الذهب للبنت؛ بشرط أن يكون الواهب منهم بالغًا رشيدًا.
ولا حرج على البنت في التصدّق بنصيبها من النقود، أو الذهب على أمّها، والصدقة عن الميت مشروعة، وينتفع بها الميت -إن شاء الله تعالى-، وانظر الفتوى: 257959.
والله أعلم.