الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لك في أن تطالبي زوجك بتعويض المبيت عن المدة التي كنت فيها قائمة على أبنائه من ضرّتك، لكن بالمقابل ما كان يجب عليك القيام على أبناء زوجك من ضرّتك، ولا رعايتهم، إلا أن تتطوّعي؛ إذ قد بيّنا في فتاوى عديدة سابقة أنه لا يجب على الزوجة القيام على أبناء زوجها ورعايتهم من امرأة غيرها، إلا أن تتطوّع بذلك، وانظري الفتويين: 148123 143613.
فإن قبلتِ وتطوّعتِ برعايتهم، فقد فعلت خيرًا، والجزاء عند الله.
وليس لهم أن يناموا معك في مكان لا خصوصية لك فيه وقت النوم، إذا كان فيهم من هو كبير يفهم المعاشرة الزوجية، وما يدور بين الزوجين؛ لأن إقامتهم معك -والحالة هذه- فيها إضرار بك، لكن في النهاية هو حق لك يسقط برضاك، قال ابن الهمام الحنفي: (وقوله: ليس له أن يسكنه معها) قيل: إلا أن يكون صغيرًا لا يفهم الجماع، فله إسكانه معها. انتهى.
وانظري الفتوى: 79961.
والله أعلم.