الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا جواز الأخذ مما بين الحاجبين من الشعر، وأن هذا ليس من النمص؛ لأن شعر الحاجب الممنوع أخذه هو الشعر النابت على العظم الناتئ فوق العين مباشرة، فما خرج عن هذا، فهو من شعر الوجه، لا الحاجب، وانظري الفتوى: 264589.
فإذا كان ما أخذته لك المرأة خارج هذا الحدّ؛ فلا إشكال.
وإن كان داخله، ولم يكن بأمرك، ولا رضاك، ولم تنتبهي لها حين أخذه؛ فنرجو أن لا إثم عليك، وعليها الإثم، إن تعمّدت.
والله أعلم.