الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد التوقيع على ورقة الطلاق؛ لا يقع به الطلاق؛ كما بينا ذلك في الفتوى: 302683.
فإن كان الرجلان لم يتلفظا بصريح الطلاق، ولم يكتباه بنية إيقاعه؛ فلم يقع منهما طلاق.
واعلم أنّ نكاح الشغار؛ محرّم، وهو أن يزوّج الرجل ابنته أو أخته لرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما.
وراجع التفصيل في الفتوى: 253924، والفتوى: 6903.
والله أعلم.