الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدعاؤك على نفسك باللعنة إن لم تفعلي هذا الأمر؛ مما لا يجوز، فعليك أن تتوبي إلى الله منه.
وأما قولك: إنك إن فعلته، صمت ستة أشهر؛ فهذا هو المعروف بنذر اللجاج والغضب، والذي نفتي به في هذا النوع من النذر هو مذهب جمهور العلماء، وهو التخيير بين الوفاء به، وبين كفارة يمين.
وعليه؛ فلا يلزمك صيام تلك الأشهر الستة، ويسعك أن تكفّري كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجزت، فصومي ثلاثة أيام، ولا تجزئ تلك الصدقة المذكورة عن الكفارة، بل لا بد من فعل ما أمر الله به من الإطعام، أو الكسوة بنية الكفارة.
والله أعلم.