الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تشترط شيئًا زائدًا على المهر المعروف، كقدر معين من الذهب أو غيره؛ ويكون كل ذلك داخلًا في المهر، وله حكمه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الفصل الثاني: أن الصداق ما اتفقوا عليه، ورضوا به؛ لقول الله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء:24]. انتهى.
ولا يشترط الإشهاد على هذا الشرط؛ لكن الإشهاد على مثل هذه الأمور أقطع للنزاع.
والله أعلم.