الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصورة المسؤول عنها تعد قرضا؛ لأن هذه المرأة قد أقرضت هذا الرجل المال يتجر به، ولم تضارب به؛ لكونها لا تريد ربحا، كما ذكرت.
وعليه؛ فإن عليها أن تخرج زكاة هذا المال، وهي مخيرة بين إخراجها إذا حال الحول، وبين إخراجها حين تقبض المال لما مضى من السنين، وانظر الفتوى: 119194 والفتوى: 119205، وليس لها أن تشترط عليه إخراج زكاة هذا القرض؛ لأن هذا يكون قرضا جر نفعا، فيحرم، وانظر الفتوى: 50699.
وأما إن أعطته المال مضاربة، فإنها تخرج زكاته وزكاة ما نشأ عنه من ربح في كل حول هجري، وإخراج الزكاة يكون من الربح قبل قسمته، وتنظر الفتوى: 115620.
وإن شارطته على نسبة من الربح، ثم تركتها له بعد إخراج زكاة المال من الربح، فهذا جائز لا حرج فيه، لكن لا يكون المال حينئذ مضمونا عليه؛ لأن مال المضاربة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
والله أعلم.