الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم بكون هذا الصيد ميتة، ليس على إطلاقه، وإنما يختلف بحسب كيفية قتل الحجر، فإن كان له حدّ وقتل به؛ فهو صيد مباح، وإن قتل بعرضه، أو ثقله، فهو ميتة، إلا أن يدرَك حيًّا، فيذكّى، فعن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحدّه، فكله، وما أصاب بعرضه، فهو وقيذ. رواه البخاري، ومسلم. والوقيذ: هو ما قتل بعصا، أو حجر، أو ما لا حدّ له. كما قال ابن حجر في الفتح.
وأما الصيد لأجل اللهو أو المتعة، فلا يحرم إذا قُصد به نوع من الانتفاع المشروع، ومن جملة ذلك إطعام القطط، قال ابن حجر في شرح حديث عدي: فيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل، والبيع، وكذا اللهو؛ بشرط قصد التذكية والانتفاع. وكرهه مالك، وخالفه الجمهور، قال الليث: لا أعلم حقًّا أشبه بباطل منه، فلو لم يقصد الانتفاع به، حرم؛ لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثًا. اهـ.
وانظر الفتوى: 60629، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.