الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزواج العرفي قد استوفى شروط الزواج الصحيح، ومن ذلك أن يكون بإيجاب وقبول، ووليّ، وشهود؛ فهو زواج صحيح، وراجع الفتوى: 5962، والفتوى: 1766.
وإن اختلّ فيه شرط من شروط الصحة؛ كأن يكون بغير وليّ؛ فهو زواج باطل في قول جمهور الفقهاء، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية من القول بصحته، وانظر الفتوى: 405094، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وإن تم عقده تقليدًا لمذهب أبي حنيفة، فيحكم بصحته، وتراجع الفتوى: 140134.
ويجوز للزوجين الاتفاق بينهما على ترك الإنجاب مؤقتًا عند الحاجة لذلك، على أن يتخذ من الوسائل ما هو أسهل، وأقلّ ضررًا، ولمزيد الفائدة، يمكن مراجعة الفتوى: 18375.
والتعدد أباحه الشرع في حق من كان قادرًا على العدل بين زوجتيه، أو زوجاته، ووراء ذلك كثير من الحكم والمصالح الشرعية، وسبق بيان بعضها في الفتوى: 71992.
ولا عبرة بقانون يخالف شرع الله، قال سبحانه: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41}.
والله أعلم.