الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل بقول المالكية إذا انطبق عليك الشرط الذي ضبطوا به عدم وجوب إزالة النجاسة في تلك الصورة، وهو أن تكون النجاسة تخرج بغير اختيارك مرة فأكثر كل يوم، وانظري الفتوى: 75637.
وأما الوضوء: فإذا كنت تجدين وقتا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فلا بد أن تصلي فيه، ويعد خروج البول منك والحال هذه، ناقضا للطهارة. وأما إن كان خروجه مستمرا، أو كان وقت انقطاعه غير معلوم، فحكمك حكم صاحب السلس، وانظري الفتوى: 136434.
وهذا كله إذا كان خروج البول منك متيقنا يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه. وأما إن كان مجرد وسوسة -كما قد يظهر- فلا تلتفتي إلى هذه الوساوس، وصلي دون مبالاة بهذا الشعور.
وأما ما يتعلق بالدواء، فراجعي بشأنه قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.