الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما أولا: فنسأل الله لابنتك الشفاء والعافية، ثم اعلمي أن البلوغ يحصل للفتاة بإحدى علامات أربع، أولها: خروج المني، والثانية: إنبات الشعر الخشن حول القبل، والثالثة: بلوغ السن، وهي خمس عشرة سنة هجرية، والرابعة: الحيض.
وإذ لم تحض ابنتك، ولم تبلغ السن، فإن كان الشعر الخشن حول القبل قد نبت لها، فقد بلغت، وإلا فهي لا تزال غير مكلفة.
وعلى تقدير كونها مكلفة يجب عليها الصوم، فما دام الأطباء قد قرروا أنها عاجزة عن الصوم الآن، فيجوز لها الفطر، وعليها أن تقضي عدة من أيام أخر مكان ما تفطره؛ لأن مرضها هذا مما يرجى برؤه -فيما يظهر- قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
ولا يكفي الإطعام ما دامت تتمكن من القضاء بعد شفائها من مرضها -إن شاء الله-، وإنما يجب الإطعام فقط على العاجز عن الصوم عجزا دائما؛ كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.
فإن قرر الأطباء الثقات أن مرضها لا يرجى برؤه، وأنها لا تتمكن من القضاء، ولو في الأيام القصار؛ فلتطعم عن كل يوم مسكينا، وفي مقدار ما تطعمه خلاف، وانظري لبيان بعض الأحكام المهمة المتعلقة بفدية الصوم الفتوى: 136862. وما تضمنته من إحالات.
وإذا لم تجد من تطعمه، فإنها توكِّل من يطعم عنها مكان كل يوم مسكينا، وإخراجها نقودا يجوزه فقهاء الحنفية، ويمنعه الجمهور، ومذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وهو أن تخرج طعاما للمساكين.
وأما نقلها خارج البلاد؛ فلا مانع منه -إن شاء الله-، وبخاصة إذا دعت لذلك حاجة. وتراجع الفتوى: 98470.
والله أعلم.