الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام استبدال السلعة قد حصل برضا البائع وعلمه باستعمالك لها، فلا حرج، وانظر الفتوى: 68728.
وعلى كل حال: فإن القاعدة أن تعاملات المسلمين وعقودهم محمولة على الصحة، والسلامة مما يفسدها، إلا إن تبين خلاف ذلك.
قال ابن تيمية: الأصل في عقود المسلمين الصحة. اهـ. من مجموع الفتاوى.
وفي المنثور للزركشي: العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا، إلى أن يتبين خلافه. اهـ.
وقال ابن سعدي: ومن أحكامه الكلية صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة، حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. اهـ. من تيسير اللطيف المنان.
والله أعلم.