الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان جدك قد مات ولم يزكِ عن ماله فإنه يجب على ورثته إخراج الزكاة من ماله، لأن الزكاة دين لله ودين الله أحق بالقضاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8262، والفتوى رقم: 9217.
وأما عن الأعوام التي تزكى فإنها الأعوام التي لم يخرج الزكاة فيها قلت أو كثرت، وإذا حصل الشك في قدرها فليعملوا بالأحوط، فمثلاً إذا حصل الشك هل هي عن عامين أو ثلاثة فليجعلوها عن ثلاثة.
وإذا أخرجتم زكاة عام فإن المقدار المخرج لا يدخل في الحساب في زكاة العام الذي يليه، فيخرج ربع عشر الباقي بعد إخراج الزكاة، وهكذا في كل عام.
والله أعلم.